| تعليمات الدراسة في الكلية
مدة الدراسة :
•يكون الحد الأدنى لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات في جميع التخصصات .
•يكون الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم سنتان بعد الثانوية .
•يسمح بتمديد مدة الدراسة ضعف الحد الأدنى لكل التخصصات ولا يسمح التمديد أكثر من ذلك إلا لظرف استثنائي يقره مجلس الكلية .
الحضور والغياب :
•لا يجوز أن تزيد نسبة غياب الطالب بدون عذر في أي مادة خلال الفصل الدراسي عن (15%) من مجموع ساعات تلك المادة ، وخلافاً لذلك يحرم الطالب من التقدم لاختبارات المادة ويعد محروماً منها بسبب الغياب .
•يجوز أن ترتفع النسبة أعلاه إلى (25%) في حالة العذر الصحي المؤيد بتقرير من لجنة طبية معتمدة من قبل الأكاديمية أو في حالة ظروف مقبولة من عمادة الكلية المعنية .
•إذا تجاوزت نسبة الغياب أكثر من (25%) بعذر مقبول يقره مجلس الكلية يمنع الطالب من التقدم لاختبارات المادة ويعد غائباً بعذر في هذه المادة .
الرسوب وإعادة دراسة المواد :
أولاً : الرسوب :
يعد الطالب راسباً في المقرر الدراسي في إحدى الحالات الآتية :
1.إذا تغيب الطالب عن حضور المقرر الدراسي بنسبة تتجاوز 25% من المحاضرات والدروس النظرية والعملية .
2.إذا تحصل على نسبة أقل من 50% من مجموع أعمال الفصل والاختبار النهائي في المقرر .
3.إذا تغيب بدون عذر شرعي (مرضي أو قهري) عن الامتحان النهائي .
4.إذا شرع في الغش وضبط متلبساً بالغش في مقررين دراسيين أو أكثر .
5.إذا لم يتقدم بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد .
ثانيا ً : إعادة دراسة المواد :
•إذا انتظم الطالب خلال الفصل الدراسي في مادة معينة ورسب فيها بعد دخوله كافة الامتحانات المقررة فإنه يحق له إعادة التسجيل والانتظام في هذه المادة في أي فصل تنزل فيه المادة أو يحق له التسجيل لدخول الامتحان فقط وبحسب نظام القسم المعني .
•إذا رسب الطالب في مادة بسبب الغياب أو لأي سبب آخر أو لم يحضر الامتحانات خلال الفصل أو الامتحانات خلال الفصل أو الامتحانات النهائية لأي سبب فيجب عليه الانتظام في تلك المادة لكي يتقدم للامتحانات فيها مرة ثانية .
•إذا سجل الطالب ( الذي سبق له وأن رسب في مادة ما وكان منتظماً فيها ) للامتحانات فقط فعليه مراعاة أي تغيير في تفاصيل المواضيع المعطاة للمادة الجديدة وتكون الأسئلة معتمدة على ما سيتم إعطاؤه في الفصل الجاري وليس على الفصول السابقة وعلى الطالب مراجعة ومتابعة المحاضرات الجديدة .
•يتم دفع رسوم الكلية لكل فصل دراسي سواء كان الطالب منقولاً إلى مستوى أعلى أو لديه مواد إعادة أياً كان عددها فيتم تحصيل رسوم الكلية بالإضافة إلى رسوم المواد المعادة .
•يحق للطالب دخول امتحانات الدور التكميلي لعدد من المقررات التي تعادل 50% فقط مما درسه في العام الدراسي .
•يدفع الطالب في كل مادة يرسب فيها ويعيد دراستها وامتحاناتها 100% من رسومها بحسب نظام الكلية .
•في حالة سداد الطالب رسوم الدور التكميلي ولم يدخل الاختبار لأي سبب ناتج عن الكلية فيتم إعادة الرسوم للطالب ، أما إذا كان السبب ناتج عن الطالب نفسه فلا يرد إليه الرسوم وعليه دفع الرسوم إذا أراد الاختبار مرةً أخرى .
التأجيل ووقف القيد :
1.يحق للطالب وقف القيد في مدة تسبق الامتحانات النهائية بشهر على الأقل وذلك بتقديم طلب كتابي إلى عميد الكلية على أن يرفق بالطلب عذراً مقبولاً لوقف القيد .
2.الحد الأعلى لوقف القيد سنتان دراسيتان أو أربعة فصول دراسية .
3.لا تحسب مدة وقف القيد ضمن الحد الأعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على الدرجة الجامعية الأولى .
4.يجوز للطالب الذي أوقف قيده إعادة قيده بناءً على طلب يقدمه لعميد الكلية في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي لوقف القيد .
5.إذا لم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد يعد غائباً بدون عذر مقبول .
6.لا يجوز وقف القيد للحالات الآتية :
oالطالب المقيد بالمستوى الأول .
oالطالب المنقول قيده أو المحول إلا بعد أن يجتاز سنة دراسية على الأقل بنجاح .
oيجوز لمجلس الكلية النظر في بعض الحالات الاستثنائية لوقف القيد بعد مضي فصل دراسي بنجاح .
7.وقف القيد لا يعفي الطالب من أية رسوم أو غرامات مقررة عليه قبل وقف القيد ولكنه يحفظ له حقه فيما يستحقه من تقديرات نتائج الاختبارات .0
8.في حالة أن يتقدم الطالب بطلب التأجيل أو وقف القيد موافقاً عليه من الجهة المختصة وبعد استكمال شروط إيقاف القيد يتم معاملته على النحو الآتي :
•إذا أوقف الطالب قيده خلال الأسبوع الأول والثاني من بدء الدراسة أو بدء التسجيل فليس عليه أي التزامات مالية .
•إذا أوقف الطالب قيده خلال الأسبوع الثالث والرابع فيستحق عليه 25 % من الرسوم الدراسية .
•إذا أوقف الطالب قيده خلال الأسبوع الخامس حتى الثامن فيلزم بدفع 50% من الرسوم الدراسية .
•المبالغ المخصومة من الطالب بحسب الفقرتين السابقتين من هذه المادة يتم ترحيلها لحساب الرسوم الدراسية للطالب للفصل التالي على أن تكون الرسوم الدراسية للطالب عند إعادة القيد هي رسوم المستوى الذي يعيد فيه وليس رسومه عند وقف القيد وفي حالة انسحابه يعامل معاملة المنسحب بحسب هذه اللائحة .
9.إذا أوقف الطالب قيده بعد نهاية الأسبوع الثامن فيستحق عليه رسوم فصل دراسي كامل لحساب الكلية وعليه تحمل ما يطرأ على الخطة الدراسية من مواد جديدة .
10.يعامل طلاب التعليم عن بعد بحسب هذه المادة وذلك بعد مرور شهرين من الدراسة .
التحويل ونقل القيد :
أولاً :التحويل الداخلي :
يمكن للطالب المسجل بالكلية التحويل من تخصص إلى آخر في نفس الكلية – بقرار من عميد الكلية - على أن يكون التحويل في فترة القبول المعلن عنها وحتى نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة وتتم إجراءات التحويل عن طريق إدارة القبول والتسجيل
شروط التحويل الداخلي :
•توفر الشروط الخاصة بالقبول في ذلك التخصص المراد التحويل إليه .
•وجود مقاعد شاغرة في التخصص المراد التحويل إليه .
•موافقة القسم المحول إليه والقسم المحول منه وكذا عمادة الكلية .
•أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط خلال سنوات دراسته في الكلية .
•تحسب للطالب الذي يغير تخصصه جميع المواد التعليمية التي درسها في تخصصه السابق ونجح فيها إذا كانت من متطلبات تخصصه الجديد .
•إذا تم تحويل الطالب من قسم إلى آخر وبقيت عليه مواد من القسم المحول منه تحتسب رسوم هذه المواد المتخلفة على أساس رسوم الساعة للقسم المحول إليه الطالب .
معادلة المواد للتحويل الداخلي :
•يقوم الطالب بتعبئة نموذج التحويل الداخلي وإكمال جميع التوقيعات اللازمة .
•استلام استمارة المقاصة من إدارة شئون الطلاب للتخصص الجديد .
•استلام كشف الدرجات من إدارة شئون الطلاب .
•تسديد رسوم المقاصة لدى إدارة الشئون المالية بالكلية .
•تسليم الأوراق السابق ذكرها إلى رئيس القسم لمعادلة المواد ثم تسليمها إلى إدارة شئون الطلاب .
ثانياً : التحويل الخارجي :
يجوز للطالب الذي درس في جامعة أو كلية أخرى الانتقال إلى كلية الريان للعلوم الإنسانية والتطبيقية ويكون ذلك في بداية العام الدراسي .
شروط التحويل الخارجي :
•توفر شروط القبول في القسم المراد التحويل إليه .
•أن يكون التحويل من جامعة أو كلية معترف بها من قبل كلية الريان للعلوم الإنسانية والتطبيقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
•أن تكون دراسة الطالب السابقة في جامعة أو كلية تأخذ بأسلوب الانتظام والمواظبة على الدوام في الأقسام المناظرة التي يريد الالتحاق بها .
•أن تنطبق على المحول شروط القبول في المستوى المحول إليه ولمجلس الكلية التجاوز عن بعض الشروط إذا كان الطالب متفوقاً في دراسته الجامعية السابقة وبحيث لا تتعارض مع تعليمات التعليم العالي .
•ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية أكاديمية أو أخلاقية وإذا أتضح بعد قبوله أن فصله كان لتلك الأسباب فيعد قبوله لاغياً .
•أن يكون الطالب قد اجتاز المستوى الأول (على الأقل) بنجاح في جميع المقررات بالكلية المحول منها .
•ألا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة في الكلية المحول منها أكثر من عامين جامعيين .
•يشترط على الطالب المحول من كلية أخرى أن يدرس 50% على الأقل من إجمالي المقررات في الكلية ..
•يشترط على الطالب المحول من كلية أخرى أن يدرس 50% على الأقل من إجمالي المقررات في الكلية .
نظام الترفيع والانتقال :
•ينتقل الطالب إلى المستوى الأعلى في حالة تصفيته للمقررات الدراسية في المستويات الدنيا أو بقي عليه ثلاث مقررات كحد أقصى .
•في حالة بقاء أربعة مقررات دراسية على الطالب من المستويات الدنيا وحصل على (40%) درجة فأكثر في أحد هذه المقررات فيرفع إلى المستوى الأعلى وتبقى عليه الأربع مقررات .
•لا يحق للطالب اختبار مقرر سبق له النجاح فيه ، وفي حالة المخالفة تلغى الدرجة على الطالب . .
الانسحاب من الكلية :
•في حالة انسحاب الطالب من الكلية قبل بدء موعد الدراسة الفعلية تعاد له الرسوم الدراسية ورسوم الكلية فقط ، أما رسوم التسجيل فإنها لا تسترد بأي حال من الأحوال .
•في حالة انسحاب الطالب بعد موعد الدراسة أو بدء التسجيل فيستحق عليه المبالغ بحسب الجدول الآتي :
أولاً : الانتظام :
| م |
البيان |
الرسوم الدراسية |
رسوم الكلية |
رسوم التسجيل |
ملاحظات |
| 1 |
الأسبوع الأول |
معفي |
معفي |
100 % |
لفصل دراسي واحد |
| 2 |
الأسبوع الثاني والثالث |
25 % |
100 % |
100 % |
لفصل دراسي واحد |
| 3 |
الأسبوع الرابع والخامس |
50 % |
100 % |
100 % |
لفصل دراسي واحد |
| 4 |
الأسبوع السادس وما فوق |
100 % |
100 % |
100 % |
لفصل دراسي واحد |
ثانياً : التعليم عن بعد :
في حالة انسحاب الطالب تستحق عليه المبالغ بحسب الجدول التالي :
| م |
البيان |
الرسوم الدراسية |
رسوم الكلية |
رسوم التسجيل |
ملاحظات |
| 1 |
بعد بدء العام الدراسي بشهرين |
معفي |
معفي |
100 % |
لفصل دراسي واحد |
| 2 |
الأسبوع الأول والثاني من الشهر الثالث |
25 % |
100 % |
100 % |
لفصل دراسي واحد |
| 3 |
الأسبوع الثالث والرابع من الشهر الثالث |
50 % |
100 % |
100 % |
لفصل دراسي واحد |
| 4 |
الشهر الرابع وما فوق |
100 % |
100 % |
100 % |
لفصل دراسي واحد |
•في حالة انسحاب الطالب المتخلف للإعادة بعد بدء الدراسة تتم معاملته حسب المستوى المتخلف فيه مع الأخذ في الاعتبار أن رسومه الدراسية هي رسوم المواد المعادة المتخلفة عليه في هذا الفصل .
•عند انسحاب الطالب ورغب في إعادة قيده مرة أخرى قبل مرور شهر على انسحابه فيعامل بنفس رسومه السابقة ويعفى من رسوم التسجيل والغرامة إن وجدت ، وفي حالة إعادة قيده بعد مرور شهر على انسحابه يعامل معاملة الطالب المستجد ويدفع رسوم التسجيل .
الانقطاع عن الدراسة :
•يلزم الطالب المنقطع عن الدراسة من بداية الفصل والراغب في إعادة قيده ، يدفع غرامة انقطاع تعادل (25%) من رسوم الساعات الدراسية للفصل الذي انقطع فيه بغض النظر عن فترة الانقطاع ولا يدفع رسوم التسجيل ، وفي حال رغبته في الانسحاب يلزمه سداد 50% من رسوم الساعات الدراسية للفصل الذي انقطع فيه .
•يعامل الطالب بعد الانقطاع وانتظامه في الدراسة برسوم المستوى الذي انتظم فيه .
إلغاء القيد والفصل :
يتم فصل وإلغاء قيد الطالب في الحالات الآتية :
1.إذا إتضح أن قبوله لا يتفق مع الأحكام العامة للقبول أو إنه لم يقدم الوثائق المطلوبة كافة أو إذا إتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعتبر قيده ملغيا من تاريخ قبول تحويله للكلية .
2.إذا تغيب عن الدراسة في السنة الأولى بدون عذر أكثر من 50% من المقررات الدراسية .
3.يفصل الطالب إذا بقي أكثر من سنتين في السنة الدراسية باستثناء التأجيل .
4.إذا استنفذ الطالب المدة القصوى المسموح بها للدراسة في تخصصه .
5.إذا ارتكب الطالب إحدى المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية الموجبة لذلك .
6.إذا مضى على إيقاف قيده أكثر من عام دراسي واحد ولم يتقدم بطلب إلغاء وقف القيد .
7.إذا تكرر غش الطالب لأكثر من مرة في الدورة الاختبارية الواحدة .
8.يوقف الطالب عن الدراسة في تخصصه ولمدة فصل دراسي واحد إذا انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن 25% من الفصل الدراسي انقطاعاً متواصلاً بعذر يقبله عميد الكلية وخلاف ذلك يعد الطالب مفصولاً من الكلية .
9.لا يعد الفصل من الكلية نافذاً إلا إذا اعتمد من مجلس الكلية .
التخرج ومنح الشهادات :
•يعد الطالب خريجاً من الكلية في تخصصه إذا أتم بنجاح دراسة جميع المواد التعليمية المطلوبة لذلك التخصص وكان معدله التراكمي لا يقل عن 50% .
•تمنح الكلية الطالب المتخرج وثائق التخرج وسجلاً أكاديمياً لجميع المقررات التي درسها الطالب وشهادة كرتونية وفق نموذج معتمد وذلك بعد قيام الطالب بإخلاء طرفه تجاه الكلية ودفع رسوم التخرج المقرة لذلك .
•توزع تقديرات النجاح في المقرر الدراسي بحسب الدرجات التي يحصل عليها الطالب لجميع التخصصات وفق التصنيف الآتي :
|
التقدير
|
النسبة المئوية من مجموع الدرجات
|
الرمز
|
النقاط
|
|
ممتاز مرتفع
|
أكثر من أو يساوي 95%
|
م+
|
4.0
|
|
ممتاز
|
أكثر من أو يساوي 90 % وأقل من 95%
|
م
|
3.4
|
|
جيد جداً مرتفع
|
أكثر من أو يساوي 85 % وأقل من 90%
|
ج ج+
|
3.0
|
|
جيد جداً
|
أكثر من أو يساوي 80 % وأقل من 85%
|
ج ج
|
2.6
|
|
جيد مرتفع
|
أكثر من أو يساوي 75 % وأقل من 80%
|
ج +
|
2.2
|
|
جيد
|
أكثر من أو يساوي 65 % وأقل من 75 %
|
ج
|
1.8
|
|
مقبول مرتفع
|
أكثر من أو يساوي 60 % وأقل من 65%
|
ل +
|
1.4
|
|
مقبول
|
أكثر من أو يساوي 50 % وأقل من 60 %
|
ل
|
1.0
|
|
ضعيف
|
أكثر من أو يساوي 30 % وأقل من 0%
|
ض
|
0.5
|
|
ضعيف جداً
|
أكثر من أو يساوي صفر % وأقل من 30%
|
ض ج
|
0.1
|
مرتبة الشرف :
تمنح مرتبة الشرف للطالب المتخرج وفق الشروط الآتية :
•ألاّ يقل معدله الفصلي عن (جيد جداً) في كل الفصول الدراسية طوال مدة دراسته بالكلية .
•ألا يكون قد رسب في أي مقرر دراسي خلال مدة دراسته كلها .
•أن يكون قد أكمل متطلبات التخرج في مدة الدراسة المحددة لكل قسم .
•ألاّ يكون قد اتخذت بحقه أية عقوبة أكاديمية أو اجراءات تأديبية .
•أن يكون قد درس في القسم الذي تخرج منه ما لا يقل عن 75% من متطلبات التخرج بالنسبة للطلاب المحولين من أقسام أو كليات أخرى أو جامعات أخرى .
المخالفات والعقوبات
المخالفات :
تعد التصرفات الآتية بوجه خاص وما هو بدرجتها مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب أياًّ منها للعقوبات التأديبية الآتية المنصوص عليها في اللائحة التأديبية وذلك كما يأتي :
•الامتناع عن حضور (15%) من المحاضرات على الأقل بدون عذر أو (25%) من المحاضرات على الأقل بعذر مشروع يقبله عميد الكلية .
•الغش أو محاولة الغش في الامتحانات أو الإخلال بنظام الامتحانات .
•كل فعل تجاه الآخرين يمس الدين أو الشرف أو الكرامة أو يتنافى مع حسن السيرة والسلوك أو يسئ إلى سمعة الكلية أو العاملين فيها مثل :
•الاستهتار بالقيم الإسلامية كشتم الذات الإلهية أو الدين أو القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإفطار العلني في شهر رمضان المبارك أو القيام بعمل يخل بالشرف أو الكرامة أو يتنافى مع حسن السيرة والسلوك .
•سرقة أو محاولة سرقة ممتلكات الكلية أو الموظفين فيها أو الطلاب .
•تعاطي المسكرات أو المخدرات .
•استخدام الآلات الحادة أو الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء في العراك أو التهديد باستخدامها .
•الاعتداء أو محاولة الاعتداء على أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الكلية بالقول أو الفعل .
•التدخين أو مضغ القات داخل القاعات الدراسية أو المختبرات والمشاغل والمكتبات والأمكنة الأخرى داخل الحرم الجامعي للكلية .
•الإدلاء بمعلومات كاذبة للمسئولين في الكلية أو انتحال شخصية أخرى .
•صدور حكم على الطالب بجناية أو جنحة من محكمة مختصة .
•الإتلاف المتعمد لأي من ممتلكات الكلية المنقولة أو غير المنقولة .
•التزوير في الوثائق الرسمية .
العقوبات :
توجه العقوبات التأديبية التالية من الجهات المحددة إزاء كل منها :
1.التنبيه الخطي (رئيس القسم ) .
2.الإنذار مستوياته الثلاثة : الأول ، الثاني ، الأخير (عميد الكلية) .
3.إخراج الطالب من قاعة المحاضرات (عضو هيئة التدريس أو رئيس القسم أو عميد الكلية) .
4.الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ترتكب فيها المخالفة (رئيس القسم) .
5.حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المادة التعليمية التي يخل الطالب بالنظام فيها أثناء تدريسها أو حرمانه من جميع هذه المحاضرات واعتباره غائباَ منها غياباً غير مشروع (بقرار من عميد الكلية) .
6.الفصل لمدة أسبوع من الدراسة (بقرار من عميد الكلية) .
7.تغريم الطالب تكلفة استبدال أو إصلاح ما أتلفه من ممتلكات الكلية (بقرار من عميد الكلية) .
8.الغرامة بضعف قيمة ما لا يمكن إصلاحه أو استبداله من أصول أو أي من ممتلكات الكلية (بقرار من عميد الكلية) .
9.إلغاء التسجيل لمادة تعليمية أو أكثر من المواد التعليمية في الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة (بقرار من عميد الكلية) .
10.إلغاء الامتحانات في مادة تعليمية أو أكثر لفصل دراسي واحد وإعطاء الطالب صفراً في المواد التعليمية التي ألغيت اختباراته فيها (بقرار من مجلس الكلية) .
11.الفصل المؤقت من الكلية لفصل دراسي واحد أو أكثر (بقرار من مجلس الكلية) .
12.الفصل النهائي من الكلية (بقرار من مجلس الكلية) .
13.إلغاء شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات الممنوحة للطالب إذا ثبت أن هناك عملية تزوير أو احتيال في إجراءات منحها (مجلس الكلية) .
14.يعطى الطالب صفراً في المادة التي غش فيها ويحرم من مادة بعدها أو قبلها (بقرار من مجلس الكلية) .
15.إذا كرر الطالب الغش في أي امتحان يفصل من الكلية (بقرار من مجلس الكلية) .
16.اكتشاف الغش في وقت لاحق لا يعفي مرتكبه من المسئولية ويحال الأمر إلى لجنة تأديب الطلبة .
17.يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها أعلاه .
18.قد تكون هناك عقوبات أخرى تخضع لأنظمة ولوائح الكلية .
19.تحفظ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية في ملف الطالب بالكلية .
20.تقوم إدارة شئون الطلبة بإبلاغ ولي أمر الطالب (و الجهة الموفدة للطالب إن وجدت) بالعقوبات التي تم إيقاعها على ذلك الطالب .
21.لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الكلية أو بعد إطلاعه على ما ينشر في لائحة الإعلانات .
|